أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تمييش الشعر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تمييش الشعر
معلومات عن الفتوى: حكم تمييش الشعر
رقم الفتوى :
7987
عنوان الفتوى :
حكم تمييش الشعر
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم تمييش الشعر (والميش هو موضة أتت من الغرب وتقبلها نساؤنا، وهي صبغ خُصل متفرقة من الشعر بلون مختلف للون الشعر إما أبيض أو أحمد أو ذهبي، حتى يصبح الشعر ملونًا أجزاء طبيعية وأجزاء مصبوغة)؟!
نص الجواب
الحمد لله
صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي:
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب [رواه الإمام أحمد في »مسنده« (3/338)، وفي موضع آخر من نفس الجزء (ص247).] وجنبوه السواد" [عند النسائي في "سننه" (8/138) بلفظ: "واجتنبوا"، ورواه غيره.]، وهذا عام للرجال والنساء.
أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره.
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: